ميرزا حسين النوري الطبرسي

94

مستدرك الوسائل

9 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب ) * [ 20837 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت ، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك إذا اغتصب أمة فولدت " . [ 20838 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، فإن كان قد وطأها فعلقت منه ، ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى ، فماتت من النفاس ، فالغاصب ضامن لقيمتها " . [ 20839 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصبه ، قال : " ما عمل أو زاد فهو له ، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصحاب الشئ ، وما نقص فهو على الغاصب " . [ 20840 ] 4 - وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه : " قال من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا ( 1 ) فأبطله " . [ 20841 ] 5 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه " .

--> الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1733 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1734 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1736 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1737 . ( 1 ) البربط بفتح الباءين وسكون الراء : أداة لهو تشبه العود . معرب . ( النهاية ج 1 ص 112 ) . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738 .